مرسوم تنفيذي رقم 03-144
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-144 مؤرخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
يصدّق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع بالجزائر في 26 غشت سنة 2002 والملحق بأصل هذا المرسوم.