المادة 6
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي: -تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وضع تحت تصرف الإدارة المركزية جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الدراسات التقديرية لتحديد الحاجات الكمية والكيفية في مجال الموارد البشرية،
– ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسيير مسارهم المهني،
- إحصاء حاجات التكوين في القطاع، تنظيم أعمال التكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي القطاع ومتابعتها،
- إعداد بطاقية مؤسسات التكوين التي تهم القطاع وتحيينها.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
تقييم التموين بالوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية وضمانه تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها، السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على أملاك القطاع وصيانتها، توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات.
ج - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
تقييم الحاجات المالية السنوية للقطاع، وضع الاعتمادات المالية الموجهة لسير المصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع، ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه ضمان مراقبة استخدام الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها.