المادة 5
مديرية الدراسات القانونية والتعاون وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، ومتابعة المصادقة عليها ونشرها،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، في إطار التنسيق الوزاري المشترك،
- التنسيق والتحقق من مطابقة وتجانس مشاريع النصوص التي تعدّها الهياكل والأجهزة التابعة للقطاع معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها، مساعدة الهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها، تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
- مركزة مشاريع النصوص التي يعدها القطاع والتحقق من مطابقتها وتجانسها ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات في إطار التشاور الوزاري المشترك، 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
- دراسة العناصر الضرورية لتقنين النصوص الخاصة بالقطاع وتحضيرها،
- المبادرة بجميع الأشغال ودراسات أشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها.
مساعدة الهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها، ب المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي:
تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية، تحضير الملفات التقنية في إطار لجان التعاون المشترك،
- ترقية التعاون المتعدد الأطراف في ميادين اختصاص القطاع.