المادة 3
المديرية العامة للضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة التشريع والتنظيم في مجال التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية والتقاعد والتعويضات العائلية والتعاضديات الاجتماعية وإعداده في إطار الإجراءات المعمول بها وضمان تنفيذه.
ضمان النشاطات المرتبطة بالوصاية لمجموع هيئات الضمان الاجتماعي،
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي،
- إعداد التدابير الرامية إلى ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة واقتراحها،
- المبادرة بكل الدراسات والأبحاث الرامية إلى ضبط نظام الضمان الاجتماعي وحمايته وتطوير الأشكال التكاملية للحماية.
وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمة وإعدادها في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تنفيذها،
- المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها،
- اقتراح النصوص المتعلّقة بالتعاضدية الاجتماعية والسهر على تطبيقها، 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتشريع الضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي، السهر على تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي وضمان مراقبتها، ب المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وإعدادها والتفاوض بشأنها،
- دراسة الملفات قصد التفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية المتبادلة في مجال الضمان الاجتماعي بالاتصال مع الهيكل المكلف بالتعاون، متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتقييم النتائج.
ج - المديرية الفرعية للتعاضديات والأشكال التكاملية للحماية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التعاضديات الاجتماعية
- فحص القوانين الأساسية للتعاضديات والسهر على مطابقتها مع التشريع المعمول به ومتابعة نشاطاتها ومراقبة حصائلها، متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية القيام بكلّ الدّراسات أو الأعمال الرامية إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية وترقية حركة التعاضديات. 2 – مديرية هيئات الضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
ضمان التنسيق ومراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي،
- تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى دعم توازنه المالي وحمايته المبادرة بكل الدراسات والأبحاث الرامية إلى الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترشيده وعصرنته، متابعة نشاطات المراقبة الطبية وتحليلها والقيام بتطوير اليات ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة ومراقبتها بالتنسيق مع هيئات الضمان الاجتماعي.
- العمل على وضع إطار للتشاور بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة وممثلي مقدمي الخدمات والمستفيدين من العلاج من جهة أخرى.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف وتكلّف بما يأتي :
وضع إجراءات تقييم التسيير الإداري والمالي في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقها،
- إعداد مؤشرات متابعة التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي،
- إعداد المذكرات الظرفية الدورية حول الضمان الاجتماعي، المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بالتوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعي،
- تصور نظام إعلامي يتعلّق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي ووضعه.
ب - المديرية الفرعية للحسابات والمالية، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي،
- السهر على احترام الإجراءات المعمول بها المتعلقة بالمصادقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها،
- دراسة مداولات مجالس الإدارة، لا سيما تلك التي يمكن أن تؤثر على توازن صناديق الضمان الاجتماعي، السهر على التسيير الحسن لتوظيف الأموال.
ج - المديرية الفرعية للخدمات، وتكلّف بما يأتي:
- إعداد الإجراءات التوفيقية الضرورية لسير المراقبة الطبية ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في كل الدراسات الرامية إلى تقييم تكاليف الضمان الاجتماعي في مجال الصحة وتحسين نوعية العلاج
- السهر على تحسين نوعية خدمات هيئات الضمان الاجتماعي
- وضع آليات التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسّسات الصحة من أجل تحكم أكبر في نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة، تطوير آليات مراقبة نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها الأدوية.
د – المديرية الفرعية للتحصيل، وتكلّف بما يأتي:
- اقتراح كلّ تدابير تحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، متابعة وضعية التحصيل وإجراء تقييمها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على احترام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع في مجال المنازعات الخاصة بالتحصيل،
- تطوير مناهج التسيير الملائمة بين هيئات الضمان الاجتماعي.