مرسوم تنفيذي رقم 03-138 · ج.ر عدد 22 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-138 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.