مرسوم تنفيذي رقم 03-137
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-137 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 العمل والضمان الاجتماعي. 22 مارس سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير 27
المادة 7
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 338-01 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.