مرسوم تنفيذي رقم 03-137
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-137 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 العمل والضمان الاجتماعي. 22 مارس سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير 27
المادة 5
يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي المهام الآتية :
يساهم في المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك، يتولى تمثيل القطاع، في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية ، في ميداني العمل والضمان الاجتماعي.