المادة 4
يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي في ميدان الضمان الاجتماعي ما يأتي :
يبادر بالمقاييس القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعاضديات يعمل على تعزيز نظام التغطية الاجتماعية وتطويره، يبادر بكل تدبير من شأنه دعم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي بشكل دائم وينفذه 30 مارس سنة 2003 م يعد مخططا لترشيد النفقات في مجال الضمان الاجتماعي ، لا سيما من خلال سياسة تعويض ملائمة وتطوير المراقبة الطبية يشارك في إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية ويسهر على تطبيقها.