المادة 3
يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي في ميدان العمل ما يأتي :
- يضع ويكيف المقاييس القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها ، لاسيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل ومشاركة العمال وممارسة الحق النقابي، يعمل على تدعيم مفتشية العمل، ينظم مراقبة مداخيل أجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة تطور قدرتها الشرائية ويقترح كل تدبير لحمايتها ، لا سيّما تجاه العمال ذوي الدخل الضعيف يسهر على تنظيم الإعلام تجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته يعمل على ترقية الحوار الاجتماعي وينظم في هذا الإطار التشاور بين المنظمات النقابية للعمال الأجراء والهيئات المستخدمة يشارك في إعداد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويساهم في تحديد شروط استعمالها، يساهم في صياغة عناصر السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الوطنية بالخارج.