مرسوم تنفيذي رقم 03-137
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-137 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي
المادة 2
يمارس وزير العمل والضمان الاجتماعي، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية :
يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل، يقترح أدوات التأطير القانونية لعلاقات العمل، يعمل على تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي وعصرنتها.