مرسوم تنفيذي رقم 03-136

مرسوم تنفيذي رقم 03-136 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعيّة والأنشطة وكيفيات عملها

  • قرار

    قراران مؤرخان في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2004 مدير. 34 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 35

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 30 للإدارة المركزية في وزارة الصناعة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة في مكاتب. 97

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة. 31

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-153

    مرسوم تنفيذي رقم 03-153 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة الصناعة وسيرها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 320-96 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.