مرسوم تنفيذي رقم 03-136
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-136 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة
المادة 8
تمارس هياكل وزارة الصناعة، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.