المادة 4
المديرية العامة للضبط والتقييس، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بتدابير الضبط الاقتصادي والجبائي والمالي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وضمان تنفيذها،
- المشاركة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية،
- ضمان تنفيذ نشاطات التقييس، والملكية الصناعية ، والقياسة القانونية ، والأمن الصناعي، والبيئة، وتقييم آثارها،
- إعداد النظام الإعلامي الصناعي وتنفيذه.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1- مديرية الضبط، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح تدابير الضبط ذات العلاقة بالنشاطات الصناعية وتقييم آثارها،
- اقتراح التدابير المتعلّقة بتطوير الفروع الصناعية،
- المشاركة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي ودراستها .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي والمالي، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ تدابير الضبط الاقتصادي المتعلقة بالنشاطات الصناعية،
- اقتراح التدابير التعريفية ، وغير التعريفية، والجبائية، وشبه الجبائية، المرتبطة بالقطاع، القيام بالتحاليل الاقتصادية والمالية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
ب - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي:
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة، دراسة كل مشروع نص يبادر به في إطار النشاط الحكومي وإبداء الرأي فيه.
2 - مديرية التقييس والحماية الصناعية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية، ومتابعة تطبيقهما، المشاركة في إعداد المقاييس المرتبطة بالأمن الصناعي والبيئة ، وتقييم تنفيذه،
- دعم كل عمل يساهم في ترقية الجودة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتقييس وترقية الجودة وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس، تنفيذ برامج ترقية الجودة ومتابعتها، متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية وتقييمها.
ب - المديرية الفرعية للقياسة القانونية والملكية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تنفيذ برنامج القياسة القانونية وضمان متابعته وتقييمه
- المشاركة في تطوير القياسة ، بالاتصال مع الأطراف المعنية
- تنفيذ البرامج المتعلّقة بالملكية الصناعية ومتابعتها ،
- متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية وتقييمها.
ج – المديرية الفرعية للأمن الصناعي والبيئة ، وتكلّف بما يأتي :
المشاركة في إعداد قواعد الأمن الصناعي،
- اقتراح العمليات والتدابير الرامية إلى تخفيض التلوث الصناعي ودعمها ،
- المساهمة في الأعمال الرامية إلى ضمان حماية البيئة، المشاركة في إعداد المقاييس البيئية.
3- مديرية نظم الإعلام والتحليل ، وتكلّف بما يأتي :
تطوير نظم الإعلام الصناعي،
- تكوين بنك معطيات القطاع الصناعي واستغلاله
- إعداد تقارير التقييم الدوري للنشاطات الصناعية وضمان توزيعها،
- المبادرة بكل دراسة للتحري والتحليل ذات العلاقة بنشاط القطاع، 30 مارس سنة 2003 م تطوير الرصيد الوثائقي وضمان تسييره،
- السهر على معالجة أرشيف القطاع والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لنظم الإعلام، وتكلّف بما يأتي :
معالجة المعلومات الصناعية وضمان نشرها، ضمان تسيير نظام الإعلام في القطاع وتطويره، تطوير شبكات الإعلام والاتصال الصناعيين وضمان تسييرها.
ب المديرية الفرعية للإحصاء والتحليل ، وتكلّف بما يأتي :
جمع المعطيات الإحصائية ومعالجتها، إعداد المذكرة الظرفية بصفة دورية، القيام بالدراسات والتحاليل الإحصائية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلّف بما يأتي :
تسيير الرصيد الوثائقي وضمان مواكبة المستجدات الوثائقية
- ضمان المحافظة على أرشيف القطاع واستغلاله ومعالجته.
يسير المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير دراسات.