المادة 3
المديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- تصور الأعمال والتدابير المرتبطة بترقية التنافسية وتحديدها ،
- السهر على تنفيذ برامج ترقية التنافسية وتقييم تأثيرها،
- تصور إعداد برامج ترقية تنافسية المؤسسات وخدمات دعم القطاع الصناعي وتحديدها،
- ترقية البحث الصناعي والابتكار والتطور التكنولوجي،
- دعم كل الأعمال والبرامج الرامية إلى تعزيز النشاطات المتعلقة بالهندسة والاستشارة وتشجيعها،
- تطوير أعمال تثمين الموارد البشرية.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1- مديرية تأهيل المؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد برامج تأهيل المؤسسات واقتراحها وتحديد أدوات تنفيذها، تولي الأمانة التقنية للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية. 30 مارس سنة 2003 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لترقية التأهيل، وتكلّف بما يأتي :
ضمان ترقية برنامج التأهيل وتعميمه اتجاه المتعاملين الاقتصاديين والهيئات المعنية تحضير الملفات المتعلّقة بتأهيل المؤسسات ومعالجتها وضمان برمجتها.
ب المديرية الفرعية للمراقبة والتقييم وتكلف بما يأتي :
– مراقبة برامج تأهيل المؤسسات ومتابعتها، تقييم تطبيق برامج التأهيل واقتراح التكييفات المحتملة.
2- مديرية خدمات الدعم للصناعة، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الأعمال والتدابير المحفزة لتطوير المنشآت الأساسية، وتنفيذ ذلك،
- ترقية المحيط الضروري للتنمية الصناعية، تنفيذ سياسات البحث الصناعية والابتكارات التكنولوجية،
- تقييم النشاطات المتعلقة بالهندسة والاستشارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمناطق الصناعية، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي:
- المبادرة بتدابير ضبط العقار الصناعي واقتراح ذلك ،
- إعداد برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط وترقيتها وإنشائها وتسييرها، وتنفيذ ذلك.
ب - المديرية الفرعية للمراكز التقنية، وتكلّف بالتنسيق مع القطاعات والهيئات التمثيلية المعنية بما يأتي :
تنفيذ كل الأعمال الرامية إلى تعزيز النشاطات المتعلقة بالهندسة والاستشارة
- تنفيذ برنامج تنمية خدمات الدعم للصناعة ومتابعتها، ترقية إنشاء المراكز التقنية الصناعية الضرورية لتنمية الصناعة الوطنية. 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
ج - المديرية الفرعية للبحث الصناعي والابتكار، وتكلّف بالتنسيق مع القطاعات والهيئات التمثيلية المعنية بما يأتي :
متابعة برامج البحث الصناعي وتقييمها، ضمان تنفيذ الأعمال الرامية إلى تطوير الابتكار، المساهمة في أعمال ترقية القدرات الصناعية وتقييمها.
3- مديرية تثمين الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الاختصاصات والتأهيلات الخاصة بالقطاع، وتقييمها دوريا،
- ترقية الموارد البشرية المؤهلة وتطويرها،
- دعم التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في المهن الصناعية وتطويره، المشاركة في الأشغال القطاعية المشتركة المتعلقة بالتكوين متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتكلّف بما يأتي : -تحديد حاجات الإدارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايتها في مجال التكوين
- تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتكوين متابعة نتائج التكوين وتقييمها.
ب - المديرية الفرعية للحرف والمؤهلات وتكلف بما يأتي :
تحديد حاجات المؤسسات الصناعية في مجال التكوين المساهمة في إعداد البرامج وتنفيذها، متابعة النتائج وتقييمها، يدير المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير دراسات.