مرسوم تنفيذي رقم 03-135
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة. 20
المادة 9
يتولّى وزير الصناعة في مجال الإعلام ما يأتي :
يتصوّر ويضع نظام إعلام صناعي ويسهر على نشر المعلومات
- يعمل على وضع فضاءات للاستشارة وتبادل المعلومات التقنية ونشرها، يشجع ويدعم كل عملية موجهة إلى الجمعيات المهنية في الصناعة.