مرسوم تنفيذي رقم 03-135
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة. 20
المادة 7
يتولّى وزير الصناعة في مجال الأمن الصناعي وحماية البيئة ما يأتي :
يشارك في إعداد قواعد الأمن الصناعي،
- يدعم كل عمل يهدف إلى التكفل بمخاطر التلوث، يشارك في إعداد المقاييس البيئية، يقيم المقاييس المعمول بها في مجال الأمن الصناعي والبيئة.