مرسوم تنفيذي رقم 03-135
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة. 20
المادة 6
يتولّى وزير الصناعة في مجال التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية ما يأتي :
يقترح السياسة الوطنية في مجال التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية ويعدها ويسهر على تنفيذها، يضبط مقاييس جودة المنتوجات بالاتصال مع القطاعات المعنية، يشجع كل تدبير لتطوير الجودة.