مرسوم تنفيذي رقم 03-135
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة. 20
المادة 3
يعد وزير الصناعة ويقترح، في مجال تطوير النسيج الصناعي الوطني ودعمه، كل تدبير من شأنه :
تشجيع برامج الاندماج داخل القطاعات وما بين القطاعات، تشجيع الشراكة الصناعية وتشجيع بروز نشاطات المناولة
- تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطوير التكنولوجي.