مرسوم تنفيذي رقم 03-135
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة. 20
المادة 13
تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 319-96 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.