مرسوم تنفيذي رقم 03-135
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة. 20
المادة 12
يتولّى وزير الصناعة الوصاية على المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع نشاطه.