مرسوم تنفيذي رقم 03-135
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة. 20
المادة 10
يتولّى وزير الصناعة بعنوان التعاون ما يأتي :
يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف ذات العلاقة بالأعمال التابعة لقطاعه يتولى بالتشاور مع السلطات المختصة، تمثيل القطاع الصناعي لدى المنظمات الدولية، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بقطاعه ينشط وينسق، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، النشاطات في مجال التعاون الصناعي والتجاري والتقني يحث وينشط تطوير عمليات الشراكة الصناعية ويشارك فيها.