الفصل الأول — شروط وكيفيات احتجاز الطائرات › القسم الثاني — كيفيات احتجاز الطائرات
المادة 8
إذا رأت دولة الترقيم أن الخسائر هي على نحو لم تعد فيه الطائرة قابلة للملاحة، يتعين على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تمنع هذه الطائرة من استئناف رحلتها إلى أن تتم التصليحات اللازمة لكي تكون قابلة للملاحة.
غير أنه يمكن دولة الترقيم، في حالات استثنائية، أن تفرض حدود استعمال خاصة يمكن فيها أن تحلق الطائرة بدون راكب يدفع ثمن تذكرته، إلى غاية محطة جوية حيث يمكن تصليحها لكي تكون قابلة للملاحة.
وفي هذه الحالة، ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني باستئناف رحلة الطائرة المعنية.