مرسوم تنفيذي رقم 03-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة. مارس سنة 2003، يتعلق بمراقبة مطابقة 15 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات 16
الفصل الأول — شروط وكيفيات احتجاز الطائرات › القسم الثاني — كيفيات احتجاز الطائرات
المادة 4
عندما تقرر السلطة المكلفة بالطيران المدني احتجاز طائرة، تقوم الأجهزة المؤهلة بالفحوص الآتية :
- الطائرة والوثائق
- بيانات أعضاء الطاقم والركاب والشحن.
وفي جميع الحالات، يتعين على الأجهزة المؤهلة اتخاذ التدابير الآتية :
- إقامة منطقة أمنية حول الموقع المعين كمركز توقف معزول للطائرة
- اتخاذ الترتيبات اللازمة لتفادي اقتراب الطائرة من الأشخاص والمركبات غير المرخصة.