الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الرابع — كيفيات الرقابة التقنية للطائرات
المادة 34
يدخل المراقبون المؤهلون، بعنوان هذا المرسوم، إلى غرفة القيادة بناء على استظهار تكليفهم بمهمة شريطة موافقة قائد الطائرة الذي له الحرية في تحديد عدد الأشخاص في غرفة القيادة أو إبعاد كل شخص منها في صالح أمن الطائرة والركاب.
وفي حالة ما إذا رفض قائد الطائرة دخولهم إلى غرفة القيادة، فإنه يمكن المراقبين مطالبة هذا الأخير بتبرير مكتوب. 30 مارس سنة 2003 م