مرسوم تنفيذي رقم 03-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة
الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الرابع — كيفيات الرقابة التقنية للطائرات
المادة 30
يقدم المراقبون المؤهلون بعنوان هذا المرسوم إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني الوثائق المذكورة أدناه التي تبرّر قيامهم بعمليات الرقابة التقنية للطائرات عروض حال وتقارير مفصلة عن عمليات الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم التي قاموا بها شخصيا، المعلومات الدورية والإحصائية التي تسمح بإعداد كشف نوعي وكمي لحوادث الطيران.