الفصل الأول — شروط وكيفيات احتجاز الطائرات › القسم الأول — شروط الاحتجاز
المادة 2
تحتجز طائرة على اليابسة عندما يتضح أثناء مراقبتها من طرف الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض، عدم تطابقها مع قواعد الملاحة الجوية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، لا سيما ما يأتي :
الشروط العامة لقابلية الملاحة والاستغلال عدم الحيازة على رخصة تحليق فيما يتعلق بالطائرات الأجنبية، تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني. 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م