مرسوم تنفيذي رقم 03-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة
الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الرابع — كيفيات الرقابة التقنية للطائرات
المادة 24
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بما يأتي :
1- تحدد تاريخ إجراء الرقابة مع أخذ بعين الاعتبار الطلبات المبررة لمالك أو مستغل الطائرة المعنية ،
2- تحدد برنامج الرقابة.
تبدأ عملية الرقابة التقنية للطائرات في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد استلام الطلب، ويمكن أن تتم عملية الرقابة في الخارج لأسباب خاصة.