مرسوم تنفيذي رقم 03-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة
الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الثالث — عمليات الرقابة التقنية عند الطيران
المادة 22
تقيّد كل عمليات الرقابة وكذا التصنيف المتعاقب في سجل الطيران ودفاتر محركات الطائرات.
تكون عمليات التفتيش الدورية والعرضية موضوع تقارير مفصلة وقيد في شهادة قابلية الملاحة تبين على الخصوص، التصنيف المتعاقب لعمليات التفتيش المذكورة.