الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الثالث — عمليات الرقابة التقنية عند الطيران
المادة 21
لا يمكن أن تتم الرقابة التقنية عند الطيران إلا وفقا للشروط الآتية :
1- يجب أن تفوق الأحوال الجوية الحدود الدنيا العملية المرتبطة ببرج المدرج المطل على المحطة الجوية المعينة وتتوقع في البداية أن تبقى على تلك الحالة خلال مدة الرحلة. وإذا تدهورت هذه الأحوال أثناء الرحلة ينبغي توقيفه
2- يجب أن تنفذ جميع مناورات الرقابة في أحوال جوية للطيران المرئي،
3- يجب أن تتم عمليات الرقابة عند الطيران التام والمختصر بحجم يساوي على الأكثر، عند الإقلاع، الحجم الأقصى عند الهبوط.