الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الثالث — عمليات الرقابة التقنية عند الطيران
المادة 20
تشمل الرقابة التقنية عند الطيران المختصر فقط على مراجعة بعض وظائف أنظمة الطائرة المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالأشغال المنجزة.
يشرع في الرقابة التقنية عند الطيران المختصر عندما لا تسمح الفحوص التي تجري على اليابسة عقب عملية صيانة، بالتأكد من تشغيل الطائرة تشغيلا مرضيا ولا سيما :
1- أثناء التدخل على آليات قيادة الطيران
2 - عندما يؤثّر استبدال المحركات أو إعادة تركيبها على قدرة الطائرة أو على دفع محركها بأكثر من 50 % ولكن لا تخضع الطائرات الأحادية المحرك المجهزة بمروحة ثابتة الخطوط لهذه القاعدة.
وبالنسبة للطائرات التي تتم صيانتها في منشأة معتمدة، يمكن الحصول من السلطة المكلفة بالطيران المدني على إعفاء من المراقبة التقنية عند الطيران بعد عملية إعادة التركيب أو الاستبدال عندما تبين رحلتا مراقبة متتاليتان على الأقل أن عمليات إعادة التركيب أو الاستبدال قد تمت بطريقة جد مرضية،
3- إذا اتضح في ملف التعديل الموافق عليه وبعد تعديل للطائرة، ضرورة القيام برقابة تقنية عند الطيران.