مرسوم تنفيذي رقم 03-134 · ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة

الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الثالث — عمليات الرقابة التقنية عند الطيران

المادة 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.