الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الثالث — عمليات الرقابة التقنية عند الطيران
المادة 19
تتضمّن الرقابة التقنية عند الطيران التام ما يأتي :
1- الفحص العام لأداء الطائرة المنصوص عليه في كتيب الطيران الإقلاع، الصعود الطيران الأفقي) والتشغيل الصحيح لمختلف الأنظمة، 2-تنفيذ الإجراءات غير المطبقة عادة في الاستغلال (إجراءات النجدة على وجه الخصوص)،
3- فحص أداء ونوعية الطيران اللذين من المفروض أن يكونا مستوفيان أثناء التحليق إلى أقصى حدود الملاحة و/أو التنبيه بخطرها. 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م يجب أن تتم الرقابة التقنية عند الطيران في الحالات الآتية :
1- بعد معاينة عملية صيانة واسعة،
2- بعد تصليح كبير ناجم عن حادث إلا إذا تم الحصول على إعفاء عقب الموافقة على التصليح،
3- في إطار صيانة تدريجية تفضي إلى دورة تامة لعملية صيانة واسعة.