مرسوم تنفيذي رقم 03-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة
الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الثالث — عمليات الرقابة التقنية عند الطيران
المادة 17
يجب أن يرد محتوى الرقابة التقنية عند الطيران في برنامج الصيانة أو المراقبة الذي توافق عليه السلطة المكلّفة بالطيران المدني.