الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الثاني — عمليات الرقابة على اليابسة
المادة 15
تتم عمليات الرقابة الطارئة عند تفتيش الطائرة على اليابسة وتتمثل في القيام بالفحص على متنها وحولها للتأكد من حالتها البارزة وعتادها و من مدى تطابق وثائق الطائرة هذه مع شروط قابلية الملاحة. 30 مارس سنة 2003 م تخص عمليات الرقابة الطارئة بالخصوص، جميع الطائرات :
- التي تظهر علامات سوء الصيانة أو تكون الخسائر أو الخلل بها بارزة
- التي أشير إلى مناوراتها غير العادية منذ دخولها في المجال الجوي الجزائري التي تم إخضاعها مسبقا لتفتيش على اليابسة أظهر عيوبا وطالما لم تصحح هذه العيوب.