الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الثاني — عمليات الرقابة على اليابسة
المادة 14
تتضمن عمليات الرقابة الإضافية ما يأتي :
أ) عمليات رقابة دورية لحالة كل طائرة تتمثل فيما يأتي :
- رقابة شهرية على الأقل بالنسبة للطائرات التابعة للخطوط الجوية المستغلة بصفة مؤقتة أو دائمة وكذلك بالنسبة للطائرات التابعة للمدارس المدنية للقيادة المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني،
- رقابة فصلية لحالة طراز الطائرات الأخرى،
ب) عمليات رقابة عرضية عقب تلف أو تصليح أو تعديل بارز في بناء الطائرة أو تهيئتها، وبصفة عامة، كلما وجب تغيير التصنيف في وضعية "V" أو "R" المحددتين أدناه :
"V" = الطائرات المرخصة للتحليق، أو، "R" = الطائرات غير المرخصة للتحليق التي تتطلب تصليحات أو تعديلات.
ج) عمليات الرقابة عند التصدير لمراقبة حالة الطائرة قبل التصدير.
ويمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، على سبيل الاستثناء، أن تتخلّى كليا أو جزئيا عن القيام بعمليات الرقابة الإضافية إذا كانت تقوم بعملية صيانة الطائرة هيئة تتوفّر لديها منشآت قاعدية للصيانة توافق عليها وتراقبها باستمرار السلطة المكلفة بالطيران المدني.