مرسوم تنفيذي رقم 03-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة
الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الأول — أنواع الرقابة التقنية للطائرات
المادة 12
تتم عمليات الرقابة التقنية في الأشكال الآتية :
عمليات رقابة أولية عمليات رقابة إضافية عمليات رقابة طارئة.
تتم عمليات الرقابة الأولية وعمليات الرقابة الإضافية على اليابسة وأثناء الطيران، حسب الحالة.
تتم عمليات الرقابة الطارئة على اليابسة.