مرسوم تنفيذي رقم 03-133
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-133 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
المادة 6
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه، بمادتين 14 مكرر و 14 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 14 مكرّر : يساعد المدير العام في ممارسة مهمته أمين عام". 60 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 14 مكرر 1 : وظائف كل من الأمين العام والمدير ونائب المدير وظائف عليا في الدولة، تصنف وتدفع مرتباتها على التوالي استنادا إلى وظائف مدير دراسات ومدير ونائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة ".