مرسوم تنفيذي رقم 03-133
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-133 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
المادة 5
تعدل وتتمّم المادة 8 ( الفقرة الأخيرة ) من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 . . . .
يمكن الديوان أن يستعين ، عند الحاجة، بخدمات خبراء مختصين في هذا المجال من أجل مساعدته في أعماله وتحدد أتعابهم وفق التنظيم المعمول به".