مرسوم تنفيذي رقم 03-133
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-133 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
المادة 4
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه ، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : يستفيد مستخدمو الديوان من النظام التعويضي نفسه المعمول به لدى مصالح رئيس الحكومة".