مرسوم تنفيذي رقم 03-132
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-132 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يؤسّس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 58
المادة 4
تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لكل التعويضات الأخرى والعلاوات من النوع ذاته، لا سيما التعويض عن الضرر والتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وعلاوة المردودية.