مرسوم تنفيذي رقم 03-132
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-132 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يؤسّس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 58
المادة 2
يشمل النظام التعويضي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
تعويض شهري عن التبعة الخاصة ، يحدد مبلغه ب 25 % من الأجر القاعدي للرتبة
- تعويض شهري عن تثمين التراث الوثائقي يمنح على أساس الأجر القاعدي للرتبة حسب النسب الآتية :
الرتب النسبة محافظ رئيسي بالمكتبات الجامعية 15 % محافظ بالمكتبات الجامعية ملحق بالمكتبات الجامعية مساعد بالمكتبات الجامعية 10 % عون تقني بالمكتبات الجامعية 5 % معاون تقني بالمكتبات الجامعية