مرسوم تنفيذي رقم 03-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 9
عندما ترتكب المخالفة دون علاقة بعملية للتجارة الخارجية وإذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن 500.000 دج أو تساويها يحدد مبلغ المصالحة من قبل اللجنة المحلية للمصالحة، بتطبيق نسبة متغيرة تتراوح مابين200 % و250 % من قيمة محل الجنحة.