مرسوم تنفيذي رقم 03-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 5
عندما تكون قيمة محل الجنحة تساوي 50.000.000 دج أو تفوقها تبدي اللجنة الوطنية للمصالحة رأيا مسببا وترسل الملف إلى الحكومة لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء.
تقترح اللجنة الوطنية للمصالحة، عندما تبدي رأيا إيجابيا، مبلغ المصالحة الواجب دفعه والذي لا يمكن أن يقل بالنسبة للشخص الطبيعي عن ضعف قيمة محل الجنحة ، وبالنسبة للشخص المعنوي عن أربعة أضعاف هذه القيمة.