مرسوم تنفيذي رقم 03-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 2
مع مراعاة أحكام المادة 3 أدناه، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء مصالحة.
عندما يكون الفاعل قاصرا أو شخصا معنويا، يقدم المسؤول المدني أو الممثل الشرعي طلب إجراء المصالحة.