مرسوم تنفيذي رقم 03-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 17
يتم استدعاء أعضاء اللجنة الوطنية للمصالحة واللجنة المحلية للمصالحة من رئيس كل منهما ويتم إعلامهم بالملفات الواجب دراستها قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ولهذا الغرض، ترسل إليهم بطاقة تلخيصية تعدها أمانة اللجنة لدعم كل طلب.
توضع الملفات المكونة قانونا تحت تصرف أعضاء اللجنة للاطلاع عليها في عين المكان.