مرسوم تنفيذي رقم 03-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 14
يبلغ مقرر منح المصالحة أو رفضها في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ إمضائه بموجب :
محضر تبليغ رسالة موصى عليها مع وصل استلام أي وسيلة قانونية أخرى.