مرسوم تنفيذي رقم 03-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 13
تقدم طلبات المصالحة مرفقة بالكفالة المذكورة في المادة 3 أعلاه، حسب الحالة، إما إلى رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة وإما إلى رئيس اللجنة المحلية للمصالحة.