المادة 3
تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97–257 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : تحرر محاضر المعاينة وترسل حسب الكيفيات الآتية :
1 - تحرر محاضر المعاينة من قبل أعوان البنك المركزي المؤهلين في أربع (4) نسخ :
يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بكل المستندات الثبوتية إلى محافظ بنك الجزائر، ترسل نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتية إلى الوزير المكلف بالمالية
- تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة.
2 - تحرر محاضر معاينة الأعوان المؤهلين الآخرين في ثلاث (3) نسخ :
يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بكل المستندات الثبوتية إلى الوزيرالمكلف بالمالية،
- تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة. 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م 3 – عندما ترتكب المخالفة دون علاقة بعملية للتجارة الخارجية وإذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن 500.000 دج أو تساويها، ترسل نسخة من محضر المعاينة المحرر من قبل كل عون مؤهل إلى رئيس اللجنة المحلية للمصالحة ".