مرسوم تنفيذي رقم 03-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-110 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة مخالفة التشريع والتنظيم الخاضعين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها. 32
المادة 2
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 14 يوليو 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 7 الفقرة 4) من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها".