مرسوم تنفيذي رقم 03-108
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-108 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني. سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير التشغيل 22 مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة 24
المادة 8
يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.