المادة 6
مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
تقييم الحاجات من الموارد البشرية ووضع مخطط تسييرها، ضمان توظيف المستخدمين ضمان التسيير النشيط للمسار المهني للمستخدمين وضع برامج تكوين المستخدمين بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وإدخال التقنيات الجديدة لتسيير الموارد البشرية والمعلوماتية، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المركزية،
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي التأطير في المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة،
- المساهمة في تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بتسيير المستخدمين والسهر على تطبيق التنظيمات ومعايير التسيير تجاه الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي :
القيام بتنظيم امتحانات ومسابقات التوظيف والترقية تنفيذ مخططات وبرامج التكوين ومتابعتها وتقييم نتائجها، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى، بالإتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- إحصاء حاجات القطاع من التكوين.